المادة 1
تنشأ منطقة عقارية لبلدية الغبيري والعقارات الواقعة ضمنها (وفق الخريطة الـمرفقة).
تحدد الـمنطقة العقارية لبلدة الغبيري ضمن نطاق أرقام العقارات الآتية:
من الشمال العقارات 1733 حتى 186 (خط طول).
من الجنوب العقارات 3484 حتى 3905 3908 (خط طول).
من الشرق العقارات 1251 3484 (خط طول).
من الغرب العقارات 186 حتى 3905 3908 (خط طول).
وذلك وفقاً لجدول توزيع العقارات الـمتجاورة بين نطاق بلدتي الغبيري والشياح الـمرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
يعفى مالكو العقارات ضمن منطقة الغبيري العقارية الـمنشأة بموجب هذا القانون من رسوم استبدال سنداتهم مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.