All legislation

قانون Law No. 203 30/12/2020

إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري

Type
قانون · Law
Number
203
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 7-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 203 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تنشأ منطقة عقارية لبلدية الغبيري والعقارات الواقعة ضمنها (وفق الخريطة الـمرفقة).

تحدد الـمنطقة العقارية لبلدة الغبيري ضمن نطاق أرقام العقارات الآتية:

من الشمال العقارات 1733 حتى 186 (خط طول).

من الجنوب العقارات 3484 حتى 3905­ 3908 (خط طول).

من الشرق العقارات 1251 ­ 3484 (خط طول).

من الغرب العقارات 186 حتى 3905­ 3908 (خط طول).

وذلك وفقاً لجدول توزيع العقارات الـمتجاورة بين نطاق بلدتي الغبيري والشياح الـمرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

يعفى مالكو العقارات ضمن منطقة الغبيري العقارية الـمنشأة بموجب هذا القانون من رسوم استبدال سنداتهم مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

يعمل بـهـذا القانون فـور نشـره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب