المادة 1
عدل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 بتاريخ 1959/6/12وتعديلاته, ليصبح بلدة "عرمتى".
والباقي دون تعديل.
قانون Law No. 201 30/12/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
عدل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 بتاريخ 1959/6/12وتعديلاته, ليصبح بلدة "عرمتى".
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء : ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الأمضاء:حسان دياب