All legislation

قانون Law No. 201 30/12/2020

تعديل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي - ليصبح بلدة "عرمتى"

Type
قانون · Law
Number
201
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 201 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 بتاريخ 1959/6/12وتعديلاته, ليصبح بلدة "عرمتى".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء : ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الأمضاء:حسان دياب