The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 104

المادة 104

مفعول الاعتراض:

1- يترتّب على تقديم الإعتراض حَظر توقيع العقد أو الإتفاق الإطاري أو وضعه موضع التنفيذ قبل صدور القرارات النهائية بشأنه إدارياً أو قضائياً أو انصرام الـمهل الـمحدّدة لصدورها، وعلى الجهة الشارية الإلتزام بهذا الحظر فور إبلاغها:

أ-­ طلب إعادة النظر أو الشكوى من هيئة الاعتراضات بطريقة التبليغ )بصورة الكترونية(،

ب-­ أو الـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، بأيّ طريقة من طرق التبليغ الـمتّبعة أمام هذا الـمجلس.

2- تَنتَهي مدة الحظر الـمشار إليه في الفقرة 1 من هذه الـمادة بإنقضاء //5// خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ صاحب الشكوى أو الـمراجعة أو الجهة الشارية، حسب الحالة، وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض، بقرار الجهة الشارية بحسب الـمادة 105 أو هيئة الاعتراضات بحسب الـمادة 106.

3- يَحق لهيئة الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة تقرير إنهاء الحظر والسماح للجهة الشارية بناءً على طلبها، أو تلقائياً، إستئناف الإجراءات الآيلة إلى توقيع العقد أو الاتفاق الإطاري، وذلك في الحالات الإستثنائية التي تُبرّرها العجلة ومقتضيات الـمصلحة العامة وبهدف تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها نتيجة وقف العمل أو تأخّر تنفيذ العقد. يُدرَج قرار رفع الحظر في سجل إجراءات الشراء مع الأسباب الداعية إلى اتخاذه، ويُبلَّغ فوراً من كلّ من الجهة الشارية وصاحب الشكوى وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء.

4- لا تُقبل الاعتراضات الـمقدَّمة مباشرة أمام مجلس شورى الدولة بشأن القرارات الصريحة أو الضمنية الـمرتبطة بإجراءات الشراء في مرحلة ما قبل التعاقد.

5- يبقى قرار حظر توقيع العقد قائماً عند تقديم طلب مراجعة أمام مجلس شورى الدولة وذلك لـمدة //7// سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بحيث يُرفع حكماً بعد هذه الـمدة ما لـم يقرّر مجلس شورى الدولة الابقاء عليه بقرار صريح.

6- إنّ الأسباب الـمتعلّقة بالـمخالفات الـمرتبطة بعملية الشراء والتي لـم تبادر الجهات الـمعنيّة، باستثناء هيئة الشراء العام، إلى إثارتها خلال الـمهل الـمحدّدة في متن هذا الفصل تُعتَبَر غير مجدية وبالتالي لا يمكن لهذه الجهات اللجوء إليها لاحقاً لتقديم اعتراض بحسب أحكام هذا الفصل.

المادة 104 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/104/