المادة 33
أسباب انتهاء العقد ونتائجه:
أولاً: النكول:
1- يُعتبر الـملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد،
وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء الـمهلة هذه دون أن يَقوم الـمُلتزم بما طُلب إليه.
2- لا يجوز اعتبار الـمُلتزم ناكلاً إلّا بموجب قرار معلَّل يَصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هيئة الشراء العام.
3- إذا اعتُبر الـملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار، وتُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.
ثانياً: الإنهاء
1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين:
أ- عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.
ب- إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من هذه الـمادة.
2- يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.
ثالثاً: الفسخ:
1- يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية:
أ- إذا صدَرَ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين الـمرعية الاجراء؛
ب- إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة 8 من هذا القانون؛
ج- في حال فُقدان أهلية الـملتزم.
2- إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.
رابعاً: نتائج انتهاء العقد:
1- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في هذه الـمادة، تَعمد سلطة التعاقد إلى إعادة التلزيم وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في هذا القانون أو تُنفّذها بنفسها إذا كان لديها الـمؤهلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أيّ نوع من أنواع التعاقد. فإذا أَسفَر التلزيم الجديد أو التنفيذ عن وِفرٍ في الأكلاف، عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف، رجعت سلطة التعاقد على الـملتزم الناكل بالزيادة. في جميع الأحوال يصادَر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً إلى حين تصفية التلزيم.
2- في حال تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، تُتَّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر، الإجراءات التالية:
أ- يُصادَر ضمان حسن التنفيذ مؤقّتاً لحساب الخزينة؛
ب- تحصي سلطة التعاقد الأشغال أو اللوازم أو الخدمات الـمنفَّذة أو الـمواد الـمُدَّخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتُنظِّم بها كشفاً تصرف قيمته مؤقتاً أمانة بإسم الخزينة؛
ج- تَعمد سلطة التعاقد إلى إعادة التلزيم وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في هذا القانون أو تُنفّذها بنفسها إذا كان لديها الـمؤهّلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أيّ نوع من أنواع التعاقد، فإذا أَسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ عن وِفرٍ في الأكلاف، يعود الوِفر إلى الخزينة، ويُدفع ضمان حسن التنفيذ وقيمة الكشف الـمبيَّن في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف، تُقتَطَع الزيادة من الضمان وقيمة الكشف الـمذكور ويُدفَع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لـم يَكفِ ذلك لتغطية الزيادة بكاملها، يُكتفى بقيمة الضمان والكشف.
3- في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُستلَم الأعمال أو الخدمات الـمنفَّذة أو السلع الـمقدَّمة، وتُصرَف قيمة مستحقاته باسم الوَرَثة.
4- لا يترتَّب أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من هذه الـمادة.
5- يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.