المادة 1
يهدف التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام إلى تعريفهم على عالم المهن ومتطلبات المستقبل، وإلى تنمية مهاراتهم المهنية وتعريفهم على مهن المستقبل لتسهيل اختيارهم لها.
قانون Law No. 255 05/01/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يهدف التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام إلى تعريفهم على عالم المهن ومتطلبات المستقبل، وإلى تنمية مهاراتهم المهنية وتعريفهم على مهن المستقبل لتسهيل اختيارهم لها.
تُعتمد في مناهج التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي مواد وحصص ومناهج من التعليم المهني والتقني، بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على دراسة يجريها المركز التربوي للبحوث والانماء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي