All legislation

قانون Law No. 255 05/01/2022

اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني (ويعرف بقانون التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام)

Type
قانون · Law
Number
255
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 255 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يهدف التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام إلى تعريفهم على عالم المهن ومتطلبات المستقبل، وإلى تنمية مهاراتهم المهنية وتعريفهم على مهن المستقبل لتسهيل اختيارهم لها.

المادة 2

تُعتمد في مناهج التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي مواد وحصص ومناهج من التعليم المهني والتقني، بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على دراسة يجريها المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي