All legislation

قانون Law No. 257 05/01/2022

تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)

Type
قانون · Law
Number
257
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 257 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً:

يُمدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022

ثانياً:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي