المادة 1
أولاً:
يُمدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 257 05/01/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أولاً:
يُمدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي