المادة 1
يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) المعدلة بموجب القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والقانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 (تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004)، والقانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018.