All legislation

قانون Law No. 258 05/01/2022

إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000 تاريخ 14/2/2000

Type
قانون · Law
Number
258
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 144-145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 258 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) المعدلة بموجب القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والقانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 (تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004)، والقانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي