المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.
قرار Decision No. 512 16/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda512.htm
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.
يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار