المادة 1
مادة وحيدة: للحكومة لغاية 15 تموز سنة 1955 ان تحيل على التقاعد او تصرف من الخدمة كل موظف باستثناء القضاة ورجال الجيش . ولكل موظف تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ولكل قاض ان يطلب خلال المدة نفسها صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه وتعتبر نافذة القرارات والمراسيم التي اتخذت بعد 15 كانون الثاني سنة 1955 بموضوع الفقرة الاولى من هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.