All legislation

قانون Law No. 18 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية موقعة مع البنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية بشأن تمويله شراء معدات واستئجارها لاستخدامها في مشروع نقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت

Type
قانون · Law
Number
18
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة

بتاريخ 09/09/1997 مع البنك الاسلامي للتنمية

بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية بشأن تمويل

شراء معدات بمبلغ /17,440,000/$ (سبعة عشر

مليونا واربعماية واربعين الف دولار اميركي)

وايجارها للحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس

الانماء والاعمار لاستخدامها في مشروع خط نقل

الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت والمرفقة

ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة

الرسمية

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص