المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة
بتاريخ 09/09/1997 مع البنك الاسلامي للتنمية
بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية بشأن تمويل
شراء معدات بمبلغ /17,440,000/$ (سبعة عشر
مليونا واربعماية واربعين الف دولار اميركي)
وايجارها للحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس
الانماء والاعمار لاستخدامها في مشروع خط نقل
الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت والمرفقة
ربطا.