المادة 1
مادة 1:
أجيز للحكومة ابرام الاتفاق المالي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية الموقع في بيروت بتاريخ الاول من آب 1997 .
قانون Law No. 47 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
أجيز للحكومة ابرام الاتفاق المالي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية الموقع في بيروت بتاريخ الاول من آب 1997 .
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص