All legislation

قانون Law No. 47 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية

Type
قانون · Law
Number
47
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 638
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1500 تاريخ 03/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 47 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

­ أجيز للحكومة ابرام الاتفاق المالي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية الموقع في بيروت بتاريخ الاول من آب 1997 .

المادة 2

مادة 2:

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص