المادة 1
مادة 1:
أجيز للحكومة ابرام البرنامج التتفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية, الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 48 23/02/1999
مادة 1:
أجيز للحكومة ابرام البرنامج التتفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية, الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 والمرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص