المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموضوعة موضع التنفيذ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية رقم 712 تاريخ 22/2/1982 .
قانون Law No. 1 01/04/1985
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموضوعة موضع التنفيذ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية رقم 712 تاريخ 22/2/1982 .
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 1 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي