All legislation

قانون Law No. 4 01/04/1985

تعديل نص المادة 17 من مشروع القانون الموضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1-8-1963 وتعديل نص الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 28-67 تاريخ 9-5-1967 المتعلق بالنقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي

Type
قانون · Law
Number
4
Date
01/04/1985
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1985, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 01/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 17 من قانون "النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي" الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 بعد عبارة "ونائب حاكم ثالث " العبارة التالية: "ونائب حاكم رابع".

المادة 2

مادة 2: يعدل عدد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث يصبح خمسة بدلا من ثلاثة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون