المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /4,000,000/ دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 21/4/1997 للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 69 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /4,000,000/ دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 21/4/1997 للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص