المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1997 المعتمد من قبل المؤتمر العام للمنظمة في دورته الخامسة والثمانين في جنيف بتاريخ 19/06/1997 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 51 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1997 المعتمد من قبل المؤتمر العام للمنظمة في دورته الخامسة والثمانين في جنيف بتاريخ 19/06/1997 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص