All legislation

قانون Law No. 51 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1997

Type
قانون · Law
Number
51
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 51 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1997 المعتمد من قبل المؤتمر العام للمنظمة في دورته الخامسة والثمانين في جنيف بتاريخ 19/06/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص