All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15744 13/03/1964

وضع مشروع قانون باجازة ابرام اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين لبنان والكويت موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15744
Date
13/03/1964
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1964, p. 922-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15744 تاريخ 13/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14630 تاريخ 3 كانون الاول 1963 وهذا نصه: "مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت في بيروت بتاريخ 25/7/1963 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا