المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14630 تاريخ 3 كانون الاول 1963 وهذا نصه: "مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت في بيروت بتاريخ 25/7/1963 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."