المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق بشأن التبادل التجاري والمدفوعات الموقع في بيروت بتاريخ الرابع من كانون الثاني سنة 1956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية.
قانون Law 20/07/1956
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق بشأن التبادل التجاري والمدفوعات الموقع في بيروت بتاريخ الرابع من كانون الثاني سنة 1956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية.
بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود