المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقين المعقودين في بيروت تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1955 بين لبنان وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني.
قانون Law 20/07/1956
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقين المعقودين في بيروت تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1955 بين لبنان وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني.
بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود