المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 25 حزيران سنة 1955 المتعلق بتسجيل تصاريح الولادة في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية. ويعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.