المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق التجارة والدفع الموقع في بيروت, بتاريخ السادس من شهر كانون الثاني سنة 1956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانية مع الكتب الثمانية الملحقة به واللائحتين المرفقتين به.
قانون Law 20/07/1956
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق التجارة والدفع الموقع في بيروت, بتاريخ السادس من شهر كانون الثاني سنة 1956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية الرومانية مع الكتب الثمانية الملحقة به واللائحتين المرفقتين به.
بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود