المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها" الموضوعة في مونتريال بتاريخ 01/03/1991 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 568 24/07/1996
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها" الموضوعة في مونتريال بتاريخ 01/03/1991 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري