All legislation

قانون Law No. 568 24/07/1996

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها

Type
قانون · Law
Number
568
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1905/1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 568 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها" الموضوعة في مونتريال بتاريخ 01/03/1991 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري