المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي حول استعمال المحطات الارضية "انمارسات" على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء الموقع في لندن بتاريخ 16/10/1985
قانون Law No. 562 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي حول استعمال المحطات الارضية "انمارسات" على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء الموقع في لندن بتاريخ 16/10/1985
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري