All legislation

قانون Law No. 562 24/07/1996

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي حول استعمال المحطات الارضية "انمارسات" على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء

Type
قانون · Law
Number
562
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 562 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي حول استعمال المحطات الارضية "انمارسات" على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء الموقع في لندن بتاريخ 16/10/1985

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري