All legislation

قانون Law No. 520 16/07/2003

تعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 67 تاريخ 20/12/1971 (اجازة ابرام الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع في الرياض بتاريخ 11/11/1971)

Type
قانون · Law
Number
520
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4045-4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 520 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 67 تاريخ

20/12/1971 المتعلق بإجازة إبرام الاتفاق التجاري

والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة

العربية السعودية الموقع في الرياض بتاريخ 11/11/1971,

بحيث يصبح على الشكل التالي:

"مادة 15:

يتم التصديق على هذا الاتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر

جزءا منه من جانب الطرفين المتعاقدين وفقا للأصول المرعية

في كل منهما ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من

تاريخ تبادل وثائق التصديق, ويعمل به لمدة عامين, ويتجدد

العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين

المتعاقدين الطرف الآخر, ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء

العمل به, وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله

بثلاثة أشهر على الأقل

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري