المادة 1
يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 67 تاريخ
20/12/1971 المتعلق بإجازة إبرام الاتفاق التجاري
والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة
العربية السعودية الموقع في الرياض بتاريخ 11/11/1971,
بحيث يصبح على الشكل التالي:
"مادة 15:
يتم التصديق على هذا الاتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر
جزءا منه من جانب الطرفين المتعاقدين وفقا للأصول المرعية
في كل منهما ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من
تاريخ تبادل وثائق التصديق, ويعمل به لمدة عامين, ويتجدد
العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين
المتعاقدين الطرف الآخر, ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء
العمل به, وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله
بثلاثة أشهر على الأقل