المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة هولندا, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 508 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة هولندا, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري