All legislation

قانون Law No. 501 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق خدمات جوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء في اوكرانيا

Type
قانون · Law
Number
501
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 501 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق خدمات جوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء في أوكرانيا, الموقع في بيروت بتاريخ 22/4/2002, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري