المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بيروت بتاريخ 28/6/1995 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 577 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بيروت بتاريخ 28/6/1995 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري