All legislation

قانون Law No. 434 29/07/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الجمهورية اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية

Type
قانون · Law
Number
434
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 434 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الجمهورية اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية بقيمة /40/ مليون د.أ. (أربعون مليون دولار أميركي), الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري