All legislation

قانون Law No. 432 29/07/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة

Type
قانون · Law
Number
432
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 432 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 22/5/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري