All legislation

قانون Law No. 668 29/12/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي - الياباني والجمهورية اللبنانية للمساهمة في تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه

Type
قانون · Law
Number
668
Date
29/12/1997
Official Gazette
Issue 59, 30/12/1997, p. 4178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 668 تاريخ 29/12/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /13022000000/ ين ياباني بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي - الياباني والجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 31/3/1997 للمساهمة في تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري