المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /13022000000/ ين ياباني بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي - الياباني والجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 31/3/1997 للمساهمة في تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه والمرفقة ربطا
قانون Law No. 668 29/12/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /13022000000/ ين ياباني بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي - الياباني والجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 31/3/1997 للمساهمة في تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه والمرفقة ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري