All legislation

قانون Law No. 651 24/07/1997

الغاء المادة الرابعة عشرة من نص الاتفاق الصادربالقانون رقم 495 تاريخ 06/06/1996

Type
قانون · Law
Number
651
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 651 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت المادة الرابعة عشرة من نص الاتفاق الصادر

بالقانون رقم 495 تاريخ 06/06/1996 المتعلق

بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق تنظيم انتقال

الاشخاص ونقل البضائع على الطرق بين الحكومة

اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري