All legislation

قانون Law No. 664 23/10/1997

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموضوعة في نيويورك بتاريخ 18/12/1979

Type
قانون · Law
Number
664
Date
23/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 664 تاريخ 23/10/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموضوعة في نيويورك بتاريخ 18/12/1979 المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري