المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 24/5/1971, الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, اللذين اقرتهما- الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والعشرون بتاريخ 16 كانون الاول- سنة 1966 ويعمل بهذا القانون فور نشره".