All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3855 01/09/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 1122 تاريخ 24-5-1971 الرامي الى اجازة انضماملبنان الى المعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصاديةوالأجتماعية والثقافية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3855
Date
01/09/1972
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1972, p. 1057-1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3855 تاريخ 01/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 24/5/1971, الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, اللذين اقرتهما- الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والعشرون بتاريخ 16 كانون الاول- سنة 1966 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

اهدن في 1 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: بشير الاعور وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح