All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3505 29/06/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2992 تاريخ 20-3-1972 الرامي الى الأجازة للحكومة التصديق على بروتوكول تصديق الاتفاقية الدولية للطيران المدني موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3505
Date
29/06/1972
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1972, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3505 تاريخ 29/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2992 تاريخ 20/3/1972, الرامي الى الاجازة للحكومة التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني, التالي نصه: "مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في فيينا بتاريخ 7 تموز سنة 1971 والقاضي بتعديل المادة 56 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول سنة 1944"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 29 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد