المادة 1
مادة 1: يخصص مبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية لانشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى- الامن الداخلي.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3504 29/06/1972
مادة 1: يخصص مبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية لانشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى- الامن الداخلي.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3129 تاريخ 19/4/1972, الرامي الى تخصيص مبلغ قدره 4 ملايين ليرة لبنانية لانشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى الامن الداخلي, التالي نصه:
"مادة 2: أجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبين أعلاه قبل رصد الاعتمادات اللازمة له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ترصد اعتمادات الدفع في الجزء الثالث من الموازنة العامةالباب السادس - الفصل- 101 أسلحة وتجهيزات ومشروع الاتصالات اللاسلكية كما يلي: البند 1- اسلحة وتجهيزات ومشروع الاتصالات اللاسلكية المتحركة والثابتة: سنة 1972: مليونا ليرة سنة 1973: مليونا ليرة
مادة 4: تغطى الاعتمادات أعلاه من واردات الجزء الثالث من الموازنة العامة
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 29 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام