All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3504 29/06/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3129 تاريخ 19-4-1972 الرامي الى تخصيص مبلغ قدره 4 ملايين ليرة لأنشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى الأمن الداخلي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3504
Date
29/06/1972
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1972, p. 813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3504 تاريخ 29/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص مبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية لانشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى- الامن الداخلي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3129 تاريخ 19/4/1972, الرامي الى تخصيص مبلغ قدره 4 ملايين ليرة لبنانية لانشاء شبكة لاسلكية متحركة وثابتة لقوى الامن الداخلي, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: أجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبين أعلاه قبل رصد الاعتمادات اللازمة له.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ترصد اعتمادات الدفع في الجزء الثالث من الموازنة العامةالباب السادس - الفصل- 101 أسلحة وتجهيزات ومشروع الاتصالات اللاسلكية كما يلي: البند 1- اسلحة وتجهيزات ومشروع الاتصالات اللاسلكية المتحركة والثابتة: سنة 1972: مليونا ليرة سنة 1973: مليونا ليرة

المادة 4

مادة 4: تغطى الاعتمادات أعلاه من واردات الجزء الثالث من الموازنة العامة

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 29 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام