All legislation

قانون Law No. 134 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لإسبانيا الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/2010

Type
قانون · Law
Number
134
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 2983-2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 134 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لإسبانيا، الموقعة في مدريد بتاريخ 20/10/2010 والمرفقة ربطا وذلك اعتبارا من 10/3/2011 .

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي