All legislation

قانون Law No. 135 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الانسان (جبيل - لبنان) الموقعة في باريس، في 24 نيسان 2007

Type
قانون · Law
Number
135
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 2985-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 135 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام إتفاقية، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الانسان (جبيل - لبنان)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي