المادة 1
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الانسان (جبيل - لبنان)، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 135 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الانسان (جبيل - لبنان)، والمرفقة ربطا.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي