Legal opinion 14/02/1968
رأي استشاري رقم 26/1968
- Number
- 26/1968
- Date
- 14/02/1968
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 11/1968
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى خضوع محتسب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية.
ان رئيس مصلحة المحاسبة في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وهو يتولى مهمة محتسب المجلس يخضع للموجبات التي تفرضها المواد 169 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية على المحتسب المركزي.
Cited