Legal opinions

Legal opinion 14/02/1968

رأي استشاري رقم 26/1968

Number
26/1968
Date
14/02/1968
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
11/1968
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى خضوع محتسب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية.

ان رئيس مصلحة المحاسبة في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وهو يتولى مهمة محتسب المجلس يخضع للموجبات التي تفرضها المواد 169 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية على المحتسب المركزي.

Cited

Texts it relies on