Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
166/2015
Date
28/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة ترويج وبيع دواء دون صفه سندا الى المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 637/1994 لترويجه وبيعه حبوب بنزكسهول وهي دواء دون ان يكون له صفة قانونية لذلك.

وبالتالي ابطلت المحكمة التعقبات من المتهم من جنايتي الاتجار وتعاطي المخدرات سندا للمادتين 128 و130 مخدرات كون الحبوب المذكورة تحتوي على مادة غير مدرجة في اي من الجداول الملحقة بقانون المخدرات فلا يكون تعاطيها او ترويجها والمتاجرة بها واقعا تحت طائلة المادتين المذكورتين.

Cited

Texts it relies on