Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة ترويج وبيع دواء دون صفه سندا الى المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 637/1994 لترويجه وبيعه حبوب بنزكسهول وهي دواء دون ان يكون له صفة قانونية لذلك.
وبالتالي ابطلت المحكمة التعقبات من المتهم من جنايتي الاتجار وتعاطي المخدرات سندا للمادتين 128 و130 مخدرات كون الحبوب المذكورة تحتوي على مادة غير مدرجة في اي من الجداول الملحقة بقانون المخدرات فلا يكون تعاطيها او ترويجها والمتاجرة بها واقعا تحت طائلة المادتين المذكورتين.
Cited