Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
170/2015
Date
28/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانة المحكمة الاظناء بجنحة استبقاء الحق بالذات تحكما سندا للمادة 429 و430 عقوبات لاقدامهما بصفتهم مالكين لشقق مفرزة في بناء على هدم حائط شيده مالك العقار الذي يشكل تعديا على حقوقه وهذا من قبيل استبقاء الحق مباشرة بدلا من اللجوء الى القضاء المختص.

والزمت المحكمة الاظناء متضامنين بان يدفعوا للمتضرر مبلغ من المال كعطل وضرر سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادتين 134 و135 موجبات وعقود.

واعتبرت المحكمة ان طلب الالزام باعادة تشييد الحائط يندرج ضمن سياق الرد وهو من الالزامات المرتبة سندا للمادة 129 عقوبات والتي يمكن للمدعي المطالبة بها امام القضاء الجزائي كما يعود لهذا القضاء الحكم به عفوا عملا بالمادة 130 عقوبات.

Cited

Texts it relies on