Court of Cassation, criminal chamber (press) 22/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 2/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد على لسان معدة ومقدمة احد البرامج التلفزيونية واحد المشاركين في حلقتي هذا البرنامج، حول التجاوزات التي ترتكب في ميدان سباق الخيل من اتهام المدعي، وهو نائب في البرلمان اللبناني، باستغلال الميدان المذكور، وبغش الناس والتلاعب بمصير المراهنين، وبأنه رأس الفساد والملقب بنائب البوسطة، وغيرها من الاقوال والاوصاف التي ينطبق عليها تعريف الذم والقدح، اذ هي تنسب امورا للمدعي تارة في معرض الشك وطورا بصورة مباشرة وجازمة، ومن شأنها النيل من شرفه وكرامته مباشرة ومواربة، وان المستأنفين قد تفوها بتلك العبارات قصدا، فيكون العنصر المعنوي لجريمة التحقير والذم المتمثل بالقصد العام، اي النية الجرمية كما حددتها المادة 188 من قانون العقوبات، متوافرا.
وخلصت المحكمة الى ان اقوال المذكورين تؤلف تحقيرا للمدعي سندا للمواد 17 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 معطوفتين على المادة 385 و582 و584 من قانون العقوبات، بعدما اعتبرت ان البرنامج ومضمونه والمشاركين فيه تجاوزوا اطار العموميات والاهداف الاصلاحية للبرنامج المتمثلة بمحاربة الفساد، وتناولوا شخص المدعي واسمه.
كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة بتطبيق المادة 387 من قانون العقوبات، لتبرير مضمون الذم لعدم توافر شروط هذه المادة، فمن جهة اولى لم تثبت صحة النعوت التي وصف بها المدعي، ومن جهة ثانية فان هذه المادة تتعلق بالموظف ومن هو في حكمه، وليس للمدعي هذه الصفة في اطار ما يقوم به في نطاق الجمعية التي تدير ميدان سباق الخيل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات