Rulings

Criminal Court 23/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 513 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
513/2014
Date
23/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

عدم تجريم المتهم الاول بجناية محاولة قتل سندا للمادتين 547/201 عقوبات واعتبار فعله من قبيل جنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات لجهة اطلاقه النار تهديدا وادانته بجنحة المادة 733 فقرة 2 عقوبات لجهة تخريبه مقهى قصدا والحاقه الضرر به وتكسير زجاجه وادانت المتهم بجنحة حيازة سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة لجهة حيازته ونقله لسلاح حربي غير مرخص.

وادانت المحكمة المتهمين الاخرين بجنحة التهديد بالاسلحة النارية سندا للمادة 573 فقرة 2 عقوبات ولم تجرمهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لانه يتبين ان اطلاق النار حصل باتجاه المنزل وساكنيه اضافة انه لم يصب احد.

وادانت المتهمين بجنحة حيازة سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لجهة حيازة ونقل اسلحة حربية غير مرخصة.

Cited

Texts it relies on