Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 64 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 64/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لبيعهما الكوكايين وحشيشة الكيف وثبوت ذلك بالدليل وبالاسبقيات الجرمية. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيهم لمادتي حشيشة الكيف والكوكايين بالفحص المخبري المجرى لهم.
كما ادانت المحكمة احد الاظناء بجنحة نقل سلاح ابيض ممنوع من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، لضبط سكين داخل الفان العائد له وعدم تبريره بشكل مقنع سبب وجوده فيه، وهو سكين ممنوع.
Cited