Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 64 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
64/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لبيعهما الكوكايين وحشيشة الكيف وثبوت ذلك بالدليل وبالاسبقيات الجرمية. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيهم لمادتي حشيشة الكيف والكوكايين بالفحص المخبري المجرى لهم.

كما ادانت المحكمة احد الاظناء بجنحة نقل سلاح ابيض ممنوع من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، لضبط سكين داخل الفان العائد له وعدم تبريره بشكل مقنع سبب وجوده فيه، وهو سكين ممنوع.

Cited

Texts it relies on