Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 71 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
71/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرم المتهمون بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 مخدرات لاتجارهما بمادتي حشيشة الكيف والكوكايين، وثبوت ذلك بالدليل والاسبقيات الجرمية للمتهمين.

وادانت المحكمة المتهمين ايضا بجنحة بيع دواء من دون ترخيص سندا للمادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لبيعهما دواء الترامال من دون ان يكون مرخصا لهما بذلك.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادتي حشيشة الكيف والكوكايين، وثبوت ذلك بالاقرار وبالفحص المخبري المجرى له.

Cited

Texts it relies on