Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 71 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 71/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرم المتهمون بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 مخدرات لاتجارهما بمادتي حشيشة الكيف والكوكايين، وثبوت ذلك بالدليل والاسبقيات الجرمية للمتهمين.
وادانت المحكمة المتهمين ايضا بجنحة بيع دواء من دون ترخيص سندا للمادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لبيعهما دواء الترامال من دون ان يكون مرخصا لهما بذلك.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادتي حشيشة الكيف والكوكايين، وثبوت ذلك بالاقرار وبالفحص المخبري المجرى له.
Cited