Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
57/2016
Date
11/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 369/73 اصول المحاكمات الجزائية لان طلب استئخار الدعوى لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويصدق قرار الهيئة الاتهامية الذي صدق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع المتعلق باستئخار الدعوى لان المادة 135 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية حددت حصرا ما يحق للمدعى عليه ان يستأنفه من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وهي القرار الذي يرد طلب اخلاء سبيله والقرار الذي يبت بدفع شكلي فلا يجوز له استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بالمسائل المعترضة.

Cited

Texts it relies on