Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 369/73 اصول المحاكمات الجزائية لان طلب استئخار الدعوى لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويصدق قرار الهيئة الاتهامية الذي صدق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع المتعلق باستئخار الدعوى لان المادة 135 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية حددت حصرا ما يحق للمدعى عليه ان يستأنفه من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وهي القرار الذي يرد طلب اخلاء سبيله والقرار الذي يبت بدفع شكلي فلا يجوز له استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بالمسائل المعترضة.
Cited