Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
60/2016
Date
25/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 لبيعه المخدرات من نوع حشيشة الكيف والاتجار بها، وثبوت ذلك باعتراف الاظناء وبالاسبقيات الجرمية للمتهم في مجال ترويج المخدرات. ولكن المحكمة برأت المتهم من جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

كذلك برأت المحكمة المتهم من جنحة بيع دواء من دون ترخيص سندا للمادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/1994 لانتفاء الدليل.