Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2015

Court
تمييز مدني
Number
35/2015
Date
20/10/2015
President
غسان فواز
Members
الضو، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاسباب التمييزية كافة في الدعوى العقارية فادلاء المميز بان التشويه حصل باعطاء عقد الشراكة مفعولا ليس له من خلال تملك المميز ضده حديقة في حين ان الاتفاق يعطي كل طرف مسكنا واهمال القرار المستندات من دون تبيان السبب كل ذلك لا يندرج ضمن مفهوم تشويه المستندات بل يدخل في اطار مخالفة العقد.

كما انه لا مخالفة للمواد 131 و43 اصول المحاكمات المدنية وقاعدة قوة الاثبات المطلقة للقيود العقارية بحيث ان النزاع بين الطرفين قام حول مدى حق المميز ضده في حصته من العقار المسجل في السجل العقاري باسم المميز وفي البناء القائم عليه استنادا الى اتفاق قبل شراء العقار بحيث ان قيد العقار على اسم المميز لا يؤثر من حق المميز ضده في المطالبة بما يدعيه فبالتالي لا علاقة لقيود السجل العقاري بالنسبة الى اثبات حق المميز ضده في العقار. ومحكمة الاساس مارست سلطتها في تقدير الادلة عندما استثبتت عقد الشراكة بين الفريقين من دون اي مخالفة من قبلها لقواعد الاثبات.

ولان مسالة الشراكة ليست مثارة من قبل المحكمة وفقا لما يدلي به المميز حتى يتوجب عليها ان تضعها قيد المناقشة فلا يؤخذ عليها اي مخالفة لمبدأ الوجاهية او للفقرة 3 من المادة 373 اصول المحاكمات المدنية.

اما الادلاء بمسألة التمليك في العقار فانه يقتضي عدم سماعه كونه يخرج على مفهوم فقدان الاساس القانوني ولا يوجد اي مخالفة للمادة 848 موجبات وعقود لعدم انطباقها على الاتفاق موضوع الدعوى. كما ان قرار المحكمة المطعون فيه عندما استند الى اتفاق شراكة على شراء عقار وتشييد بناء عليه الذي جرى قبل تسجيل العقار باسم المميز وفقا لما اورده القرار لا يكون قد خالف المادة 228 ملكية عقارية والمادة 221 موجبات وعقود ولمبادىء العدجل والانصاف على اعتبار ان هذه المادة تقضي بالزامية العقد ومسألة تنفيذه وفقا لحسن النية ولمبادىء العدل والانصاف خاضعة لتقدير محكمة الاستئناف من دون رقابة محكمة التمييز عليها.

Cited

Texts it relies on