Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
320/2016
Date
20/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع محاكمة المدعى عليه بجنايتي المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 لذهوله عن وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجنايتين المذكورتين لاشتراكه في عصابة مسلحة والاعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين وبالحض على التقتيل والنهب. ويقتضي تطبيق القانون المذكور لانه قانون خاص بالمقارنة مع المادة 335 عقوبات، وذلك عملا بمبدأ اولوية النص الخاص على النص العام سندا الى الفقرة الثانية من المادة 181 عقوبات.

واتهمت محكمة التمييز المدعى عليه بجناية التدخل في القتل عمدا سندا الى المادة 549/201/219 عقوبات لاعترافه بترصد ومراقبة تحركات المطلوب قتله، واعطائها لشخص اقدم على اطلاق النار عليه لكن الاغتيال لم يتم.

كما اتهمت محكمة التمييز المدعى عليه بتدخله بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفتين على المادة 219 من قانون العقوبات، لاعترافه بترصد تحركات الجيش اللبناني وبنقل المعلومات، فاستهدفت عناصر الجيش وآلية له بعبوة ناسفة.

صدقت محكمة التمييز قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع محاكمة المدعى عليه بجناية المادة 549 والمادة 733 عقوبات والمادة 73 عقوبات لعدم ثبوتها بحقه.