Rulings

State Council 10/12/2015

شورى حكم رقم : 155 /2015

Court
شورى
Number
155/2015
Date
10/12/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي اجاز لوزارة المالية تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح الجمارك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 38 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وبالتالي يكون القرار النهائي خاضعا لسلطة وزارتي المالية والدفاع الاستنسابية ولا يدخل القرار المطعون فيه في عداد القرارات الضارة والنافذة التي من شأنها الحاق الضرر بالجهة المستدعية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قابلية القرار للطعن.

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المبكرة اي المراجعة التي تقدم قبل مرور مهلة الشهرين التي يصدر بعدها القرار الضمني بالرفض على ان يصدر القرار الضمني بالرفض قبل صدور الحكم النهائي في المراجعة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المديرية العامة للجمارك المتعلق بتطويع تلامذة ضباط لصالح الجمارك لان مسألة التطويع تدخل ضمن السلطة الاستنسابية للادارة اضافة الى ان المجلس يمارس رقابته الدنيا او الحصرية على اعمال الادارة في اطار ممارستها لسلطتها الاستنسابية علما ان هذه الاخيرة لا تمتد الى مراقبة الملاءمة الا في حالة الخطأ الساطع في التقديرالامرغير الموجود في المراجعة الحاضرة.

Cited

Texts it relies on