State Council 10/12/2015
شورى حكم رقم : 155 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 155/2015
- Date
- 10/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي اجاز لوزارة المالية تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح الجمارك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 38 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وبالتالي يكون القرار النهائي خاضعا لسلطة وزارتي المالية والدفاع الاستنسابية ولا يدخل القرار المطعون فيه في عداد القرارات الضارة والنافذة التي من شأنها الحاق الضرر بالجهة المستدعية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قابلية القرار للطعن.
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المبكرة اي المراجعة التي تقدم قبل مرور مهلة الشهرين التي يصدر بعدها القرار الضمني بالرفض على ان يصدر القرار الضمني بالرفض قبل صدور الحكم النهائي في المراجعة.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المديرية العامة للجمارك المتعلق بتطويع تلامذة ضباط لصالح الجمارك لان مسألة التطويع تدخل ضمن السلطة الاستنسابية للادارة اضافة الى ان المجلس يمارس رقابته الدنيا او الحصرية على اعمال الادارة في اطار ممارستها لسلطتها الاستنسابية علما ان هذه الاخيرة لا تمتد الى مراقبة الملاءمة الا في حالة الخطأ الساطع في التقديرالامرغير الموجود في المراجعة الحاضرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 37 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 38 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 105 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 62 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة