Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 153/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالحشيشة عبر مروجين يعملون لصالحه عبر بيعها للظنينين اللذين اقدما على تعاطيها، وتواريه عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.
كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 بالنسبة للظنين القاصر، نتيجة اعترافهما بتعاطي مادة الحشيشة، وتعاطي احدهما مادة السيمو.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر